المادة الثانية
من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
نصُّ المادة الثانية من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (ثلاثة) ملايين ريال، او باحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى دون وجه حق على مال سلم اليه بحكم عمله او على سبيل الامانة، او الشراكة، او الوديعة، او الاعارة، او الاجارة، او الرهن، او الوكالة، او تصرف فيه بسوء نية، او احدث به ضررا عمدا، وذلك في غير المال العام.