المادة الثانية
من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
نصُّ المادة الثانية من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف النظام الى ما ياتي: رفع كفاية العاملين في مجال خدمة ضيوف الرحمن. اعادة هيكلة شركات ارباب الطوائف؛ للتحول من مؤسسات افراد الى شركات, وذلك من خلال رسملتها وحوكمتها, وتصنيف الخدمات التي تقدمها نوعا وكما. العمل على توسيع قاعدة المشاركة في هذه الشركات, واستقطاب الكفايات من المواطنين الراغبين في العمل؛ وذلك لتقديم افضل الخدمات للحجاج. العمل على تطوير الخدمات المقدمة للحجاج، بما يمكنهم من اداء فريضة الحج، وزيارة المشاعر المقدسة، وزيارة المسجد النبوي، بكل يسر وسهولة.