المادة الثانية ( أهداف المعهد )
من نظام معهد الدراسات الدبلوماسية
نصُّ المادة الثانية ( أهداف المعهد ) من نظام معهد الدراسات الدبلوماسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعمل المعهد على تحقيق الاهداف الاتية: ا - تزويد منسوبي وزارة الخارجية وغيرهم من منسوبي الاجهزة الحكومية، بالمعرفة في مختلف الحقول العلمية المرتبطة بالعمل الدبلوماسي، بقصد رفع كفايتهم وانتاجيتهم. ب - اعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالقضايا العربية والاسلامية والدولية ونشرها. ج - تنظيم المؤتمرات والندوات الخاصة بالشئون الدبلوماسية والسياسية الدولية، وللمعهد ان يقوم بذلك منفردا او بالاشتراك مع المؤسسات الاخرى او المعاهد المماثلة.