المعهد جهة مركزية للتدريب والتطوير والاستشارات في المجالات الادارية للاجهزة الحكومية، ويجوز للمعهد تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية واي خدمة علمية اخرى لغير الجهات الحكومية وللجهات الحكومية في بعض الحالات بمقابل مالي وفقا لضوابط يضعها مجلس الادارة.