المادة الثانية
من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة
نصُّ المادة الثانية من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصنف المنشاة المالية بانها مهمة بقرار يصدر من الجهة المختصة، وفق معايير تضعها كل جهة مختصة للمنشات الخاضعة لاشرافها؛ على ان يراعى في هذه المعايير حجم المنشاة المالية، وتعقيدها الناتج من تداخلها وترابطها الداخلي والخارجي بمنشات مالية اخرى، وطريقة عملها، والمخاطر المرتبطة بها.