المادة الثانية من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة
نصُّ المادة الثانية من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة؟
تصنف المنشاة المالية بانها مهمة بقرار يصدر من الجهة المختصة، وفق معايير تضعها كل جهة مختصة للمنشات الخاضعة لاشرافها؛ على ان يراعى في هذه المعايير حجم المنشاة المالية، وتعقيدها الناتج من تداخلها وترابطها الداخلي والخارجي بمنشات مالية اخرى، وطريقة عملها، والمخاطر المرتبطة بها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: