1- تطبق احكام هذا النظام على الجهات الاتية: ا - المؤسسات والشركات المالية العاملة في المملكة التي تتطلب طبيعة عملها نقل النقود و المعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، مثل: البنوك او محلات الصرافة او شركات ومؤسسات الاستثمار او التامين. ب - مصانع المعادن الثمينة في المملكة، ومعارضها، ومحلات بيعها، وذلك فيما يتعلق بنقل المعادن الثمينة . ج - المؤسسات، والشركات السعودية الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط الحراسة المدنية الخاصة، وذلك عند مزاولتها لنشاط نقل النقود و المعادن الثمينة و المستندات ذات القيمة . 2 - لا يجوز الترخيص بمزاولة نقل النقود و المعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة الا للجهات المشار اليها في البند (1) من هذه المادة، بشرط توافر ادارة خاصة بالامن في الجهات المذكورة في الفقرتين (ا) و (ب) من البند الانف ذكره.