المادة الثانية
من نظام مراقبة البنوك
نصُّ المادة الثانية من نظام مراقبة البنوك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر على اي شخص طبيعي او اعتباري غير مرخص له طبقا لاحكام هذا النظام ان يزاول في المملكة اي عمل من الاعمال المصرفية بصفة اساسية، ومع ذلك: ا - يجوز للاشخاص الاعتبارية المرخص لها بموجب نظام اخر او مرسوم خاص بمزاولة الاعمال المصرفية، ان تزاول هذه الاعمال في حدود اغراضها. ب - يجوز للصيارفة المرخص لهم ان يزاولوا بصفة اساسية اعمال تبديل العملة نقودا معدنية او اوراقا نقدية دون سائر الاعمال المصرفية.