المادة الثانية
من نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
نصُّ المادة الثانية من نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الشخصية الاعتبارية المستقلة وتلحق اداريا برئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض، ويجوز انشاء فروع لها في المدن الاخرى بالمملكة.