يكون لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الشخصية الاعتبارية المستقلة وتلحق اداريا برئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض، ويجوز انشاء فروع لها في المدن الاخرى بالمملكة.