المادة الثانية من نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها
نصُّ المادة الثانية من نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها؟
يتم تجميع تلك المحلات في مواقع محددة وفق الشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: