المادة الثانية
من نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها
نصُّ المادة الثانية من نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتم تجميع تلك المحلات في مواقع محددة وفق الشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.