مع عدم الاخلال بما ينص عليه اي نظام اخر، يعاقب المحكوم عليهم وفقا لهذا النظام بالسجن 25 عاما او بالقتل، اذا ارتكبوا جريمة من الجرائم الاتية: اولا : الافعال المقصود بها محاولة تغيير النظام الملكي. ثانيا : جرائم الخيانة العظمى. ثالثا : تعريض امن الدولة الداخلي وسلامتها ووحدتها للخطر. رابعا : زعزعة ولاء افراد القوى المسلحة للملك.