المادة 2-
من نظام محاكمة الوزراء
نصُّ المادة 2- من نظام محاكمة الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بما ينص عليه اي نظام اخر، يعاقب المحكوم عليهم وفقا لهذا النظام بالسجن 25 عاما او بالقتل، اذا ارتكبوا جريمة من الجرائم الاتية: اولا : الافعال المقصود بها محاولة تغيير النظام الملكي. ثانيا : جرائم الخيانة العظمى. ثالثا : تعريض امن الدولة الداخلي وسلامتها ووحدتها للخطر. رابعا : زعزعة ولاء افراد القوى المسلحة للملك.