المادة (2) من نظام مجلس الوزراء
نصُّ المادة (2) من نظام مجلس الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (2) من نظام مجلس الوزراء؟
مقر مجلس الوزراء مدينة الرياض ويجوز عقد جلساته في جهة اخرى من المملكة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: