المادة الثانية
من نظام مجلس الشورى
نصُّ المادة الثانية من نظام مجلس الشورى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقوم مجلس الشورى على الاعتصام بحبل الله، والالتزام بمصادر التشريع الاسلامي، ويحرص اعضاء المجلس على خدمة الصالح العام، والحفاظ على وحدة الجماعة وكيان الدولة، ومصالح الامة.