يقوم مجلس الشورى على الاعتصام بحبل الله، والالتزام بمصادر التشريع الاسلامي، ويحرص اعضاء المجلس على خدمة الصالح العام، والحفاظ على وحدة الجماعة وكيان الدولة، ومصالح الامة.