المادة الثانية من نظام مجلس الخدمة المدنية
نصُّ المادة الثانية من نظام مجلس الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام مجلس الخدمة المدنية؟
يعدل اسم ( ديوان الموظفين العام ) الى ( الديوان العام للخدمة المدنية ). تعديلات المادة المادة الثانية: تم تعديل اسم (الديوان العام للخدمة المدنية) الى ( وزارة الخدمة المدنية ) ، وذلك بموجب الامر الملكي رقم (28) وتاريخ 1 / 3 / 1420 ه .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: