المادة (2)
من نظام مجلس الخدمة العسكرية
نصُّ المادة (2) من نظام مجلس الخدمة العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتكون المجلس من: نائب رئيس مجلس الوزراء رئيسا رئيس الحرس الوطني عضوا ونائبا للرئيس وزير الدفاع والطيران والمفتش العام عضوا وزير الداخلية عضوا وزير المالية والاقتصاد الوطني عضوا رئيس الاستخبارات العامة عضوا ثلاثة اعضاء يعينون بامر ملكي بناء على اقتراح رئيس المجلس. تعديلات المادة المادة (2): عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 16 / 11 / 1402 ه ، كما صدر بشانها الامر الملكي رقم (ا/217) وتاريخ 27 / 5 / 1403 ه، وقرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 24 / 6 / 1428 ه، لتصبح كالتالى : يتكون المجلس من: رئيس مجلس الوزراء رئيسا نائب رئيس مجلس الوزراء نائبا للرئيس وزير الدفاع والطيران والمفتش العام عضوا وزير الداخلية عضوا وزير المالية والاقتصاد الوطني عضوا رئيس الاستخبارات العامة عضوا رئيس هيئة الاركان العامة عضوا مدير الامن العام عضوا رئيس الجهاز العسكري بالحرس الوطني عضوا وزير الخارجية عضوا الامين العام لمجلس الامن الوطني عضوا