المادة الثانية من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة الثانية من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات؟
تتمتع كل جامعة بشخصية معنوية ذات ذمة مالية تعطيها حق التملك والتصرف والتقاضي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: