المادة 2
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 2 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام “القانون” المعاني الموضحة امام كل منها ما لم يقتض السياق معنى اخر. 1-المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 2-الوزير: الوزير الذي تتبعه الادارة العامة للجمارك. 3-الجهة المختصة: السلطة التي تتبعها الادارة العامة للجمارك. 4-المدير العام: مدير عام الجمارك. 5-المدير: مدير الدائرة الجمركية. 6-الادارة: الادارة العامة للجمارك. 7-الدائرة الجمركية: النطاق الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري او جوي او بري او في اي مكان اخر يوجد فيه مركز للادارة يرخص فيه باتمام كل الاجراءات الجمركية او بعضها. 8-النظام “القانون”: القواعد والاحكام التي تنظم العمل الجمركي واية قواعد او احكام اخرى مكملة او متممة او معدلة له. 9-النطاق الجمركي: الجزء من الاراضي او البحار الخاضعة لرقابة واجراءات جمركية محددة في هذا النظام “القانون” ويشمل: ا-النطاق الجمركي البحري: ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الاقليمية. ب-النطاق الجمركي البري: ويشمل الاراضي الواقعة ما بين الشواطئ او الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من الوزير او الجهة المختصة 10-الخط الجمركي: الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الدولة وبين الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بالدولة. 11-التعرفة الجمركية: الجدول المتضمن مسميات البضائع وفئات الضريبة “الرسوم” الجمركية التي تخضع لها، والقواعد والملاحظات الواردة فيها لانواع واصناف البضائع. 12-الضريبة “الرسوم” الجمركية: هي المبالغ التي تحصل على البضائع وفق احكام هذا النظام “القانون”. 13-الرسوم: هي المبالغ التي تحصلها الجمارك مقابل اداء خدمة. 14-البضاعة: كل مادة طبيعية او منتج حيواني او زراعي او صناعي او فكري. 15-نوع البضاعة: التسمية الواردة في جدول التعرفة الجمركية. 16-“الثمن المدفوع فعلا او المستحق دفعه” يعني اجمالي المبلغ المدفوع والمستحق دفعه للبائع سواء كان بشكل مباشر او غير مباشر، عن البضاعة المستوردة من قبل المشتري او لصالحه. 17-“البضائع المستوردة قيد التثمين” تعني تلك البضائع التي يجري تحديد قيمتها للاغراض الجمركية. 18-“البضائع المطابقة” تعني تلك البضائع التي تتطابق في كل النواحي بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والشهرة التجارية، ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر الى استبعاد البضائع المطابقة. 19-“البضائع المماثلة” تعني تلك البضائع التي تكون لها – وان لم تكن مماثلة في كل النواحي – خصائص مماثلة ومكونات مادية مماثلة تمكنها من اداء وظائفها، وان يحل بعضها محل البعض الاخر تجاريا، كما ان نوعية البضائع وشهرتها ووجود علامة تجارية من بين العوامل التي ينبغي بحثها عند تحديد ما اذا كانت البضائع مماثلة. 20-“عمولة البيع” تعني العمولة المدفوعة الى وكيل البائع الذي يرتبط بالمصنع او البائع او يخضع له او يعمل لصالحه او بالنيابة عنه. 21-“تكاليف التعبئة” تعني تكلفة جميع الاوعية (ما عدا الحاويات) والاغطية مهما كانت نوعيتها والعبوات، سواء كانت عن العمالة او المواد المستخدمة لوضع البضاعة في العبوات الصالح لشحنها الى دول المجلس. 22-“سعر الوحدة باكبر كمية اجمالية” يقصد بها سعر الوحدة الذي تباع به بضاعة معينة لاشخاص غير مرتبطين بعلاقة، على اول مستوى تجاري بعد الاستيراد، بحالتها عند الاستيراد، او بعد اجراء مزيدا من التجهيزات او التصنيع عليها اذا طلب المستورد ذلك. 23-يقصد “بالاشخاص المرتبطون بعلاقة” ما يلي: – الشركاء بصفة قانونية في العمل. – موظفين او مدراء احدهم لدى الاخر. – صاحب العمل وموظفيه. – كل شخص يملك او يتحكم او يحتفظ – بشكل مباشر او غير مباشر – 5% من الحصص او الاسهم التي لها حق التصويت او كليهما. – اذا كان احدهما يشرف او يهيمن على الاخر. – او كان كلاهما خاضعا بشكل مباشر او غير مباشر لاشراف شخص ثالث. – او كانوا معا يشرفون بشكل مباشر او غير مباشر على شخص ثالث. – او كانوا من افراد نفس الاسرة. 24- “اتفاقية القيمة” تعني اتفاق تطبيق المادة السابعة من الاتفاق العام للتعريفات والتجارة لعام 1994م. 25- منشا البضاعة: هو بلد انتاجها سواء كانت من الثروات الطبيعية او المحصولات الزراعية او الحيوانية او المنتجات الصناعية. 26- البضائع الممنوعة: البضائع التي تمنع الدولة استيرادها او تصديرها بالاستناد الى احكام هذا النظام “القانون” او اي نظام “قانون” اخر. 27- البضائع المقيدة: البضائع التي يكون استيرادها او تصديرها مقيدا بموجب احكام هذا النظام “القانون” او اي نظام “قانون” اخر. 28- المصدر: البلد الذي استوردت منه البضاعة. 29- المستورد: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعة. 30- المصدر: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يقوم بتصدير البضاعة. 31- بيان الحمولة “المانيفست”: المستند الذي يتضمن وصفا شاملا للبضائع المشحونة على وسائل النقل المختلفة. 32- المنطقة الحرة: جزء من اراضي الدولة تمارس فيه الاعمال التجارية او الصناعية بموجب الانظمة الخاصة بها، وتعتبر اي بضاعة داخلة اليها خارج المنطقة الجمركية، ولا تخضع تلك البضائع للاجراءات الجمركية المعتادة. 33- السوق الحرة: البناء او المكان المرخص له الذي تودع فيه البضائع في وضع معلق للرسوم “الضرائب” الجمركية لغايات العرض والبيع. 34- البيان الجمركي: بيان البضاعة او الاقرار الذي يقدمه صاحبها او من يقوم مقامه والمتضمن تحديد العناصر المميزة لتلك البضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق احكام هذا النظام “القانون”. 35- المخزن: المكان او البناء المعد لخزن البضائع مؤقتا بانتظار سحبها وفق احد الاوضاع الجمركية، سواء كان يدار من قبل الادارة مباشرة او من قبل المؤسسات الرسمية العامة او الهيئات المستثمرة. 36-المستودع: المكان او البناء الذي تودع فيه البضائع تحت اشراف الادارة في وضع معلق للضرائب “الرسوم: الجمركية وفق احكام هذا النظام “القانون”. 37-الناقل: مالك وسيلة النقل او من يقوم مقامه (بموجب تفويض رسمي). 38-الطرق المعينة: الطرق التي يحددها الوزير او الجهة المختصة لسير البضائع الواردة الى الدولة او الصادرة منها او المارة عبرها بموجب قرار. 39-الخزينة: الخزينة العامة. 40-التخليص الجمركي: توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة وفقا للاجراءات الجمركية المنصوص عليها في هذا النظام (القانون). 41-المخلص الجمركي: كل شخص طبيعي او اعتباري مرخص له بمزاولة اعمال التخليص الجمركي لحساب الغير. 42-مندوب المخلص الجمركي: كل شخص طبيعي مرخص له للقيام بمتابعة الاجراءات الجمركية.