المادة الثانية
من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها
نصُّ المادة الثانية من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر على اي موظف عام او من في حكمه ولو بعد انتهاء خدمته نشر اي وثيقة سرية او افشاء اي معلومة سرية حصل عليها او عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها او افشاؤها لا يزالان محظورين.