المادة الثانية
من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة
نصُّ المادة الثانية من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل من انتحل صفة رجل السلطة العامة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، او بغرامة لا تزيد على خمسين الف ريال او بهما معا. فاذا كان ارتكاب الجريمة مصحوبا بالارهاب او الاستغلال، او كان من انتحلت صفته من رجال المباحث او الاستخبارات او احد العسكريين او من في حكمهم فيعاقب الفاعل بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، او بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين الف ريال (150.000) او بهما معا.