المادة الثانية
من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
نصُّ المادة الثانية من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسري احكام النظام على اي عقد او معاملة تتضمن انشاء حق ضمان على الضمانة ويشمل ذلك بوجه خاص الاتي: ا\- الرهن التجاري. ب\- بيع المال المنقول المتضمن شرطا باسترداده او اعادة شرائه. ج\- نقل ملكية المال المنقول لغرض الضمان. د\- بيع المال المنقول بشرط تاجيل نقل ملكيته الى حين استيفاء الثمن. ه\- الضمان بحوالة الحق. و\- بيع الحقوق في الذمم المدينة.