المادة الثانية من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة الثانية من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام ضريبة القيمة المضافة؟
تفرض الضريبة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: