ا – شركة الاموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين. ب – الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط في المملكة. ج – الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة من خلال منشاة دائمة. د – الشخص غير المقيم الذي لديه دخل اخر خاضع للضريبة من مصادر في المملكة. ه – الشخص الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي . و – الشخص الذي يعمل في انتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية .