المادة الثانية من نظام صيد الحيوانات والطيور البرية
نصُّ المادة الثانية من نظام صيد الحيوانات والطيور البرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام صيد الحيوانات والطيور البرية؟
لا يجوز لاحد مباشرة الصيد دون الحصول على ترخيص من الهيئة او من تفوضه وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: