المادة الثانية
من نظام صندوق التنمية العقارية1394ه
نصُّ المادة الثانية من نظام صندوق التنمية العقارية1394ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يدار الصندوق بواسطة لجنة، يصدر بتحديد عدد اعضائها وتسميتهم وتسمية رئيسها امر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية والاقتصاد الوطني ، وينضم الى عضويتها ممثلون عن الهيئة المركزية للتخطيط ووزارة الداخلية ( شئون البلديات ) ومصلحة الاشغال العامة .