المادة الثانية من نظام صندوق التنمية السياحي
نصُّ المادة الثانية من نظام صندوق التنمية السياحي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام صندوق التنمية السياحي؟
يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بصندوق التنمية الوطني. يكون مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض، وله انشاء فروع له داخل المملكة بحسب الحاجة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: