المادة الثانية
من نظام صندوق التنمية الثقافي
نصُّ المادة الثانية من نظام صندوق التنمية الثقافي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينشا بموجب النظام صندوق يسمى (صندوق التنمية الثقافي)، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بصندوق التنمية الوطني، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله انشاء فروع او مكاتب بحسب الحاجة.