المادة الثانية
من نظام صندوق الاستثمارات العامة
نصُّ المادة الثانية من نظام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخصص هذا الصندوق لتمويل الاستثمار من المشاريع الانتاجية ذات الطابع التجاري، سواء كانت تابعة للحكومة او لمؤسسات الاقراض الصناعي المرتبطة بها او المؤسسات العامة وسواء كانت هذه المشاريع تنفذ استقلالا - او عن طريق مشاركة الجهات الادارية المذكورة لمؤسسات خاصة، ويتم هذا التمويل عن طريق الاقراض او الضمان ويجوز في حالات خاصة ان يتم التمويل عن طريق تخصيص مبالغ يحتاجها مشروع معين .. كل ذلك بالشروط والاوضاع التي يحددها مجلس ادارة الصندوق.