المادة الثانية
من نظام سلامة المنتجات
نصُّ المادة الثانية من نظام سلامة المنتجات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف النظام الى حماية المستهلك من خلال منع الخطر المرتبط بالمنتجات التي توضع او تعرض في اسواق المملكة، وبيان اسلوب التعامل مع الخطر والمخاطر المرتبطة بتلك المنتجات.