يهدف النظام الى حماية المستهلك من خلال منع الخطر المرتبط بالمنتجات التي توضع او تعرض في اسواق المملكة، وبيان اسلوب التعامل مع الخطر والمخاطر المرتبطة بتلك المنتجات.