المادة الثانية
من نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة
نصُّ المادة الثانية من نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تستوفي الوزارة رسوما مقابل الخدمات التي تقدمها، والوثائق التي تصدرها على النحو الاتي: الرقم نوع الخدمة اسم الوثيقة مقدار الرسم 1 تسجيل سفينة لاول مرة شهادة تسجيل سفينة ثلاثة ريالات عن كل طن صافي من حمولة السفينة بحد اقصى خمسة عشرة الف ريال 2 التسجيل المؤقت للسفينة شهادة مؤقتة لتسجيل سفينة الف ريال عن كل ثلاثة اشهر 3 تسجيل السفينة المؤجرة شهادة تسجيل سفينة مؤجرة ريال واحد عن كل طن بحد اقصى خمسة الاف ريال 4 تسجيل رهن السفينة خمسمائة ريال 5 التعديل في شهادة تسجيل السفينة بما في ذلك تغيير اسمها او نقل ملكيتها خمسمائة ريال 6 نقل تسجيل السفينة بين مكاتب التسجيل المعتمدة في المملكة بدون مقابل 7 شطب السفينة من سجل السفن شهادة شطب سفينة مائة ريال 8 الشطب المؤقت لسفينة سعودية من سجل السفن بدون مقابل 9 شهادة السلامة للسفينة شهادة السلامة للسفينة خمسمائة ريال سنويا من السفينة التي لا تزيد حمولتها الصافية على خمسة الاف طن والف ريال للسفينة التي حمولتها الصافية تزيد على خمسة الاف طن 10 ترخيص الملاحة للسفينة ترخيص الملاحة خمسمائة ريال سنويا 11 سجل الخدمة للعاملين بالسفينة سجل خدمة العاملين بالسفينة بدون مقابل 12 ترخيص مراقب (مساح) سفن بطاقة مراقب سفن بدون مقابل 13 ترخيص مزاولة اعمال النقل البحري ترخيص مزاولة اعمال النقل البحري خمسمائة ريال عن كل ثلاث سنوات 14 ترخيص مزاولة بيع تذاكر سفر الركاب بالسفن ترخيص مزاولة اعمال النقل البحري خمسمائة ريال عن كل ثلاث سنوات 15 شهادات تاهيل بحرية: 15/1 شهادة اعالي البحار (ربان) 15/2 شهادة كبير المهندسين بالسفينة 15/3 شهادة ضابط بحري ملاحة او هندسة شهادة اعالي البحار (ربان) شهادة كبير المهندسين بالسفينة شهادة ضابط بحري ملاحة او هندسة بدون مقابل 16 قيد تملك وحدة بحرية سند ملكية وحدة عائمة بدون مقابل 17 رخص عمل الوحدات العائمة: 17/1 وحدة الخدمة العائمة المسيرة اليا 17/2 قوارب النزهة والرياضة المسيرة اليا 17/3 القوارب الشراعية او بالمجداف 17/4 قوارب الصيد الشراعية 17/5 قوارب الصيد المسيرة اليا 17/6 القاطرات والرافعات والكراكات والحفارات 17/7 المواعين والصناديل رخصة عمل وحدة عائمة رخصة عمل وحدة عائمة رخصة عمل وحدة عائمة رخصة عمل وحدة عائمة رخصة عمل وحدة عائمة رخصة عمل وحدة عائمة رخصة عمل وحدة عائمة ثلاثمائة ريال سنويا ثلاثمائة ريال سنويا مائة ريال سنويا مائة ريال سنويا ثلاثمائة ريال سنويا ثلاثمائة ريال سنويا مائتا ريال سنويا 18 بدل المفقودات او التالف من الشهادات مائة ريال