المادة الثانية
من نظام ديوان المظالم
نصُّ المادة الثانية من نظام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتالف ديوان المظالم من رئيس بمرتبة وزير، ونائب رئيس او اكثر، وعدد كاف من القضاة، ويلحق به العدد اللازم من الباحثين والفنيين والاداريين ونحوهم.