المادة الثانية من نظام ديوان المظالم
نصُّ المادة الثانية من نظام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام ديوان المظالم؟
يتالف ديوان المظالم من رئيس بمرتبة وزير، ونائب رئيس او اكثر، وعدد كاف من القضاة، ويلحق به العدد اللازم من الباحثين والفنيين والاداريين ونحوهم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: