المادة الثانية من نظام ديوان المراقبة العامة
نصُّ المادة الثانية من نظام ديوان المراقبة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام ديوان المراقبة العامة؟
يشكل الديوان من رئيس ونائب للرئيس ومن عدد كاف من الموظفين.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: