تمارس خدمة حجاج الداخل المؤسسات والشركات بموجب تراخيص تمنح وفقا لهذا النظام، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا النظام الشروط المطلوبة للترخيص والشروط المطلوبة في المرخص له.