المادة الثانية
من نظام خدمة حجاج الداخل
نصُّ المادة الثانية من نظام خدمة حجاج الداخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تمارس خدمة حجاج الداخل المؤسسات والشركات بموجب تراخيص تمنح وفقا لهذا النظام، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا النظام الشروط المطلوبة للترخيص والشروط المطلوبة في المرخص له.