المادة 2
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 2 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة 2 - عدلت الفقرة ( 2 ج ) من هذا النظام ، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1406/11/9ه، لتكون بالنص الاتي: ( القوات المسلحه: وتشتمل على جميع القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي المرتبطة او التي ترتبط بوزارة الدفاع والطيرا). تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المذكورة ادناه ما لم يرد النص او يدل السياق على خلاف ذلك. ا- المملكة: – المملكة العربية السعودية. ب- الوزير: – وزير الدفاع والطيران والمفتش العام. ج- القوات المسلحة: – وتشتمل على جميع القوات البرية والجوية والبحرية المرتبطة او التي ترتبط بوزارة الدفاع والطيران. د- الضابط: – هو الحائز على رتبة عسكرية بموجب احكام هذا النظام. ه- الضابط الركن: – هو الضابط المتخرج من كلية القيادة والاركان السعودية او ما يعادلها من كليات الاركان الاخرى. و- الضابط الطبيب: – هو الضابط المتخرج من كلية طب معترف بها ويسري على اطباء الاسنان والصيادلة والبيطريين ما يسري على الاطباء من احكام بموجب هذا النظام. ز- الضابط المهندس: – هو الضابط من كلية هندسة معترف بها. ح- الضابط الفني: – هو الضابط الحائز على شهادة تخصص في مجال عمله من احد المعاهد الفنية او المهنية التي تحدد بقرار من الوزير. وعلى سبيل المثال يكون ضابطا فنيا كل من حمل المؤهل المقبول باحدى الفنون التالية :- ميكانيكا الدبابات والطائرات والسيارات والقطع البحرية. التسليح: ويشمل الاسلحة الصغيرة والثقيلة والالات الدقيقة. الهندسة المساحية. الكهرباء. الاشارة وصيانتها مع اجهزتها. الذخيرة والاجهزة الفنية كاجهزة الطائرات وما في حكمها. الرادار. الموسيقى. تخزين معدات الطائرات والمعدات الفنية.