المادة الثانية
من نظام حماية حقوق المؤلف
نصُّ المادة الثانية من نظام حماية حقوق المؤلف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحمي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الاداب والفنون والعلوم، ايا كان نوع هذه المصنفات، او طريقة التعبير عنها، او اهميتها، او الغرض من تاليفها؛ مثل: 1 - المواد المكتوبة كالكتب، والكتيبات، وغيرها. 2 - المصنفات التي تلقى شفهيا كالمحاضرات، والخطب، والاشعار، والاناشيد، وما يماثلها. 3 - المؤلفات المسرحية، والتمثيليات، والاستعراضات، ونحو ذلك من العروض التي تؤدى بالحركة، او بالصوت، او بهما معا. 4 - المصنفات التي تعد خصيصا لتذاع ، او تعرض بواسطة الاذاعة. 5 - اعمال الرسم، واعمال الفن التشكيلي ، والعمارة، والفنون الزخرفية، والحياكة الفنية، ونحوها. 6 - المصنفات السمعية ، والسمعية البصرية. 7 - اعمال الفنون التطبيقية سواء اكانت حرفية ام صناعية. 8 - اعمال التصوير الفوتوغرافي، او ما يماثله. 9 - الصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية، والتصاميم، والمخططات، والرسوم (الكروكية)، والاعمال التشكيلية المتصلة بالجغرافيا، والطبوغرافيا، وفن العمارة والعلوم. 10 - المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا، او الطبوغرافيا، او العمارة، او العلوم. 11 - برمجيات الحاسب الالي. 12 - تشمل الحماية كذلك عنوان المصنف اذا كان متميزا بطابع ابتكاري، ولم يكن لفظا جاريا للدلالة على موضوع المصنف .