المادة الثانية
من نظام حماية البيانات الشخصية
نصُّ المادة الثانية من نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يطبق النظام على اي عملية معالجة لبيانات شخصية تتعلق بالافراد تتم في المملكة باي وسيلة كانت، بما في ذلك معالجة البيانات الشخصية المتعلقة بالافراد المقيمين في المملكة باي وسيلة كانت من اي جهة خارج المملكة. ويشمل ذلك بيانات المتوفى اذا كانت ستؤدي الى معرفته او معرفة احد افراد اسرته على وجه التحديد. ٢\- يستثنى من نطاق تطبيق النظام، قيام الفرد بمعالجة البيانات الشخصية لاغراض لا تتجاوز الاستخدام الشخصي او العائلي، ما دام انه لم ينشرها او يفصح عنها للغير. وتحدد اللوائح المقصود بالاستخدام الشخصي والعائلي المنصوص عليهما في هذه الفقرة.