المادة الثانية
من نظام حقوق كبير السن ورعايته
نصُّ المادة الثانية من نظام حقوق كبير السن ورعايته السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق ما ياتي: تمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم. نشر التوعية والتثقيف المجتمعي لبيان حقوق كبار السن؛ لاجل احترامهم، وتوقيرهم. توفير معلومات احصائية موثقة عن كبار السن؛ للاستفادة منها في اجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بهم، والمساعدة في وضع الخطط والبرامج. تنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لكبار السن؛ تعزز من مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع. تشجيع القادرين من كبار السن على العمل، والاستفادة من برامج الدعم الموجهة الى الجهات المشغلة لهم. دعم النشاطات التطوعية في خدمة كبار السن. تاهيل المرافق العامة والتجارية والاحياء السكنية والبيئة المحيطة والمساجد؛ لتكون ملائمة لاحتياجات كبار السن، وذلك في ضوء الانظمة والاوامر ذات العلاقة. تخصيص اماكن لكبار السن في المرافق العامة والمناسبات العامة. حث القطاع الخاص واصحاب الاعمال والجهات الاهلية على رعاية كبار السن من خلال اقامة مراكز اهلية واندية اجتماعية.