تمنح جوازات السفر السياسية للاشخاص الاتي بيانهم: ا - افراد العائلة المالكة . ب - الوزراء و مستشاري جلالة الملك الخاصين العاملين والسابقين. ج - السفراء و الوزراء المفوضين وموظفي المرتبتين الممتازة والخامسة عشر العاملون سواء كانوا في مهمات رسمية او في سفرات عادية. وتكون جوازات سفر جميع هؤلاء صالحة لمدة سنة وتجدد سنويا من قبل وزارة الخارجية او من ممثليات جلالته في الخارج ويجوز تجديدها قبل انتهاء السنة بمدة اقصاها ثلاثة شهور وتنتهي صلاحية الجواز بمضي خمس سنوات من تاريخ صدوره.