المادة الثانية
من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة الثانية من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
جمعية الكشافة العربية السعودية هيئة ذات شخصية اعتبارية، ومقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ويجوز انشاء فروع ومكاتب للجمعية في انحاء المملكة.