المادة الثانية
من نظام جمع التبرعات
نصُّ المادة الثانية من نظام جمع التبرعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصر جمع التبرعات على الجهة المرخص لها. يجب ان يكون القائمون على جمع التبرعات وصرفها لدى الجهة المرخص لها من السعوديين.
من نظام جمع التبرعات
نصُّ المادة الثانية من نظام جمع التبرعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.