المادة الثانية من نظام جمع التبرعات
نصُّ المادة الثانية من نظام جمع التبرعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام جمع التبرعات؟
يقصر جمع التبرعات على الجهة المرخص لها. يجب ان يكون القائمون على جمع التبرعات وصرفها لدى الجهة المرخص لها من السعوديين.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: