لغير السعودي تملك العقار او اكتساب الحقوق العينية الاخرى على العقار في المملكة، وذلك في النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء بموجب الفقرة (2) من هذه المادة. يحدد بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح من مجلس ادارة الهيئة وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- الاتي: ا- النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي تملك العقار او اكتساب الحقوق العينية الاخرى على العقار. ب- انواع الحقوق العينية على العقار التي يجوز لغير السعودي اكتسابها. ج- نسب ملكية غير السعودي بحدها الاقصى في النطاق الجغرافي. د- مدة السماح القصوى باكتساب حق الانتفاع على العقار لغير السعودي. ه- اي ضوابط تتصل بتملك غير السعودي للعقار او اكتساب الحقوق العينية عليه. بالاضافة الى حقوق غير السعوديين المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة؛ لغير السعودي ذي الصفة الطبيعية، المقيم في المملكة بصورة نظامية، تملك عقار واحد مخصص لسكنه خارج النطاق الجغرافي المشار اليه في الفقرة (2) من هذه المادة، ويستثنى من ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة. وتحدد اللائحة احكام هذه الفقرة. يقتصر حق تملك غير السعودي للعقار او اكتساب الحقوق العينية الاخرى -المشار اليه في الفقرة (1) من هذه المادة- على العقار في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على الشخص ذي الصفة الطبيعية المسلم.