المادة الثانية
من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
نصُّ المادة الثانية من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يسمح للاشخاص غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية المقيمين في المملكة اقامة نظامية بتملك العقار لسكنهم الخاص، وذلك بعد الترخيص لهم من وزارة الداخلية .