المادة الثانية
من نظام تعريفة الطيران المدني
نصُّ المادة الثانية من نظام تعريفة الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية والاجنبية دفع اجور خدمات الطيران المدني التي تستحق عن عملياتها ورحلاتها داخل المملكة ومنها واليها وعبر اجوائها وفق احكام هذا النظام، ولائحته.