المادة الثانية
من نظام تعداد السكان العام
نصُّ المادة الثانية من نظام تعداد السكان العام السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون وزير المالية والاقتصاد الوطني مسؤولا عن اجراء هذا التعداد، بواسطة مصلحة الاحصاءات العامة التابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني ، ويكون له صرف التعويضات والمكافات وابرام العقود في حدود ما يقتضيه الامر دون تقيد باحكام نظام الموظفين العام او الانظمة المالية. تعديلات المادة المادة الثانية: حلت عبارة ( وزارة التخطيط ) محل عبارة ( وزارة المالية والاقتصاد الوطني )، وعبارة ( وزير التخطيط ) محل عبارة (وزير المالية والاقتصاد الوطني )، حيثما وردت فى النظام ، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (176) وتاريخ 25 / 8 / 1419 ه .