المادة الثانية
من نظام تصنيف المقاولين
نصُّ المادة الثانية من نظام تصنيف المقاولين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- التصنيف واصدار شهادات التصنيف وتعديلها وايقافها والغاءها، وفق احكام النظام واللائحة، على ان يبت في طلب التصنيف او تعديله خلال مدة تحددها اللائحة.