هو رئيس الدائرة الرئيسية صاحب الرقابة التامة على المحاكم وكتاب العدل من الوجهة الشرعية، وبيوت المال ودوائر تفتيش المحاكم الشرعية، وعلى اعمالها وواجباتها وصلاحياتها وموظفيها، على اختلاف انواعها والتي هي المسؤول الاول والمرجع الوحيد للدوائر المذكورة من كافة النواحي الشرعية والادارية طبقا للانظمة المختصة بها والمرجع لجميع مخابرات الدوائر المذكورة، والواسطة في تبليغ جميع الاوامر والتعليمات والنظم الصادرة من الجهات المختصة الى الدوائر المذكورة وتوجيهها التوجه المطلوب، وتنظيم موازنتها والمرجع لتدقيق الاحكام الشرعية والافتاء ومحاكمة قضاة المحاكم وصاحبة النظر والتحقيق في جميع الشكاوى التي ترفع في حق الدوائر المذكورة وموظفيها والمسؤولة عن مراقبة موظفي هذه الدوائر.