المادة الثانية
من نظام تربية النحل
نصُّ المادة الثانية من نظام تربية النحل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالعبارات الاتية - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة : وزارة الزراعة . الوزير : وزير الزراعة . الجهات ذات العلاقة : اي جهة اخرى لها علاقة بهذا النظام . النحال : كل من يقوم بالتربية والرعاية لمجموعة من طوائف النحل . مهنة تربية النحل : مزاولة نشاط رعاية طوائف النحل، واستغلالها في انتاج منتجات النحل او في اكثار النحل وانتاج الطرود او في تلقيح المحاصيل . نحل العسل : هو الذي يعيش معيشة اجتماعية في طوائف (جماعات) . ادوات النحل : ادوات يستعملها النحال داخل الخلايا او خارجها للمساعدة في تنفيذ عمليات النحالة المختلفة . الحمولة الرعوية : نسبة عدد طوائف النحل الى عدد الاشجار في مساحة معينة . المراعي النحلية : المواقع التي تنتشر فيها النباتات والاشجار المناسبة لرعي النحل، وتكون مصدرا للرحيق وحبوب اللقاح . المحمية الطبيعية : مساحة من الارض مملوكة للدولة، وتتمتع بحماية خاصة للحياة البرية بها . سلالة النحل المحلي (البلدي) : سلالة النحل المتركزة جنوب غرب الجزيرة العربية ، وتقع - تقسيميا - تحت نوع نحل العسل العالمي . النظام : نظام تربية النحل . اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام .