المادة الثانية
من نظام تداول بدائل حليب الأم
نصُّ المادة الثانية من نظام تداول بدائل حليب الأم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يهدف هذا النظام الى توفير التغذية المامونة المناسبة للرضع، وذلك بحماية الرضاعة الطبيعية وتعزيزها، وضمان الاستعمال الصحيح لبدائل حليب الام عندما تدعو الحاجة اليها، على اساس التوعية المناسبة، ومن خلال اساليب التسويق والتوزيع الملائمة.