المادة الثانية
من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية
نصُّ المادة الثانية من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يجوز للمشترك الخاضع للنظام الاخير وله مدة اشتراك سابقة عومل خلالها بالنظام الاول ان يطلب ضم تلك المدة الى مدة اشتراكه في النظام الاخير. 2- اذا عاد المشترك مرة اخرى الى عمل خاضع للنظام الاول بعد انتهاء عمله الخاضع للنظام الاخير، فان النظام الذي عاد للعمل في ظله من جديد يعد نظاما اخيرا ايضا في مجال تطبيق هذا النظام بالنسبة للمدة الاخيرة. 3- للمشترك الحق في طلب الضم طبقا لاحكام الفقرتين السابقتين ولو كانت مدة اشتراكه في ظل النظامين قد انتهت قبل نفاذ هذا النظام، اذا توافرت لديه الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام. 4- لا يخل هذا النظام بالحقوق التي اكتسبها المشترك (الذي اختار الضم) في النظام الاول في حال عدم استحقاقه معاشا وفقا للنظام الاخير.