المادة الثانية من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
نصُّ المادة الثانية من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة؟
تسري احكام النظام على ما يلي: نشاط بيع وتاجير مشروعات عقارية على الخارطة، تسلم فيه مبالغ من المشترين، او من المستاجرين، او من الممولين للمشروع العقاري. نشاط بيع وتاجير المشروعات العقارية التابعة للجهات الحكومية على الخارطة بما يتفق مع طبيعتها وفي حدود ما تتضمنه اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: