المادة الثانية من نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة
نصُّ المادة الثانية من نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية من نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟
يتمتع البنك بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالصندوق يكون مقر البنك الرئيس في مدينة الرياض، وللبنك -بقرار من المجلس- انشاء فروع له داخل المملكة بحسب الحاجة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: