المادة الثانية
من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الثانية من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
2 /1- يكون الاختراع قابلا للحصول على براءة طبقا لاحكام هذا النظام ولوائحه اذا كان جديدا ومنطويا على خطوة ابتكارية وقابلا للتطبيق الصناعي، ولا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية او النظام العام او الاداب العامة في دول مجلس التعاون سواء تعلق ذلك بمنتجات او بعمليات صنع او بطرق تصنيع. 2/2 - يكون الاختراع جديدا اذا لم يسبق من حيث التقنية الصناعية السابقة، ويقصد بالتقنية الصناعية السابقة في هذا المجال كل ما تحقق الكشف عنه للجمهور في اي مكان بالوصف المكتوب، او الشفوي، او بطريقة الاستعمال او باي وسيلة اخرى من الوسائل التي يتحقق بها العلم بالاختراع وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة او طلب الاولوية المدعى بها نظاما ولاغراض تطبيق الفقرة هذه لا يعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور اذا حدث ذلك خلال سنة سواء قبل تاريخ ايداع الطلب او قبل تاريخ اولويته، وكان ذلك بسبب اعمال تعسفية من فعل الغير ضد صاحب الطلب او سلفه او نتيجة لذلك. كما لا يعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور اذا تم في معرض معترف به رسميا خلال الاشهر الستة السابقة لتقديم الطلب، وتحدد اللائحة التنفيذية احكام حماية الاختراع في هذه الحالة. 2 /3 - يعتبر الاختراع منطويا على خطوة ابتكاريه اذا لم يكن امرا بديهيا في راي رجل المهنة العادي نسبة الى حالة التقنية الصناعية السابقة المرتبطة بطلب البراءة. 2 /4 - يعتبر الاختراع قابلا للتطبيق الصناعي اذا كان في الامكان انتاجه او استعماله في اي نوع من انواع الصناعة او الزراعة او صيد الاسماك او الخدمات على ان تفهم الصناعة باوسع معانيها، بحيث تشمل الحرف اليدوية. 2 /5 - يتبع في شان الطلبات الخاصة بتسجيل الاختراع التي لها مساس بامن اي من دول مجلس التعاون الاجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. 2 /6 - تمنح البراءة لصاحب الطلب الاول الذي يحمل الاولوية في التاريخ عند وجود اكثر من طلب لتسجيل اختراع معين. 2 / 7 / 1- اذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة اشخاص كان الحق في البراءة لهم جميعا بالتساوي ما لم يتفقوا على خلاف ذلك. ولا يعتبر مشتركا في الاختراع من لم يساهم في الابتكار وانما اقتصرت جهوده في تنفيذ الافكار. 2 / 7 / 2- تكون ملكية الاختراع لصاحب العمل متى كان الاختراع ناتجا عن تنفيذ عقد او التزام مضمونه افراغ الجهد في الابتكار او اذا اثبت صاحب العمل ان العامل لم يتوصل الى الاختراع الا نتيجة استخدام الامكانيات او الوسائل او البيانات التي اتاحتها له طبيعة العمل. ولا يخل ذلك بحق العامل في الحصول على مكافاة خاصة تقدرها السلطة المختصة في الدولة التي حصل فيها الاختراع في ضوء ظروف العقد او الالتزام والاهمية الاقتصادية للاختراع. ويقع باطلا اي اتفاق يحرم العامل من هذا الحق، وتطبق الاحكام السابقة بالنسبة للعاملين في الجهات الحكومية. ويعتبر الطلب المقدم من العامل المخترع للحصول على براءة خلال سنتين من تاريخ ترك الخدمة كانه تم اثناء الخدمة.